عدم ذكر المادة القانونية المستند إليها في الحليف لا يترتب عليه بطلان الإجراءات
إذا خلت الحيلة/الإجراء من بيان المادة القانونية المستند إليها، فإن هذا لا يرتب البطلان بذاته ما لم ينص القانون على جزاء البطلان أو يثبت وقوع ضرر جوهري.
نص الاجتهاد
عدم ذكر المادة القانونية المستند إليها في الحليف لا يرتب البطلان في الإجراءات.