المدرسة الخاصة تخرج عن عداد المؤسسات العامة، فلا تُطبَّق عليها أحكام المؤسسات العامة إلا إذا نصّ القانون صراحةً على إدخالها ضمنها.
المدارس الخاصة ليست من المؤسسات العامة قوانين الاجازة لم تدخل المدارس الخاصة في عداد المؤسسات العامة .