• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أجور الوكيل لتقدير القاضي ولو اتُّفق عليها ولا يُصار إلى هذا التقدير قبل انتهاء العمل

إذا اتُّفق على أجر الوكيل، بقي خاضعاً لتقدير القاضي متى كان القانون يجيز ذلك، ولا يكون التقدير سليماً إلا بعد اكتمال العمل الموكل به.

نص الاجتهاد

إن أجور الوكيل خاضعة لتقدير القاضي ولو كانت متفقاً عليها والتقدير يكون بعد انهاء العمل المناقشة: لما كان ظاهراً من الدعوى أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أجرة معينة لقاء قيامه عنه بالوكالة في الدعاوى المذكورة في العقد، وكان هذا العقد غير مشتمل صراحة بقبض شيء من الاجرة قبل انتهاء العمل المعقود عليه. ولما كانت المادة 675 من القانون المدني جعلت أجور الوكلاء خاضعة لتقدير القاضي ولو كانت متفقاً عليها. وكان هذا التقدير يتعذر على القاضي قبل انتهاء العمل ليكون التقدير متناولاً جميع نواحي العمل الموكول للوكيل، كان الحكم من حيث النتيجة واقعاً في محله. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.