اليمين المتممة في تقدير قيمة المدعى به استثناءٌ لا يُصار إليه إلا عند استحالة تحديد القيمة بوسيلة إثبات أخرى، وعلى المحكمة أن تُبيّن هذه الاستحالة صراحةً قبل توجيهها.
أن المادة 122 من قانون البينات حصرت حق المحكمة بتوجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به في حالة استحالة تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وكان الحكم المطعون فيه لم يوضح استحالة تقدير القيمة بطريق الخبرة مما يجعله مشوباً بمخالفة قواعد الإثبات