• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر المادة القانونية أو نص اليمين عند تحليف الخبراء لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ولا يؤثر في صحة الخبرة

الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم بيان المادة القانونية أو نص اليمين عند تحليف الخبراء، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وتقدير الأخذ بالخبرة أو إعادتها، وكذلك أثر تأخر تقديم التقرير، يعود لمحكمة الموضوع بحسب اقتناعها.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر المادة القانونية أو نص اليمين التي جرى تحليف الخبراء بالاستناد إليها لا يرتب البطلان في الإجراءات المناقشة: من حيث أن تقرير الخبرة المستند إليه في الحكم موقع من قبل كافة الخبراء، كما أن الحاشيتين المدونتين على هامش التقرير موقعتان من قبل أكثرية الخبراء، وإن عدم توقيعهما من قبل الخبير الثالث لا يفقد هذا التقرير أثره القانوني.ومن حيث أن قاضي الصلح حلف الخبراء اليمين القانونية. وأن عدم ذكر المادة القانونية التي جرى التحليف بالاستناد إليها أو نص اليمين التي حلفها الخبراء لا يترتب عليهما البطلان في الإجراءات، لأن الأصل في الإجراءات أن تكون صحيحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.ومن حيث أن تأخر الخبراء عن تقديم تقريرهم عن موعد الكشف لا يؤثر في صحة الخبرة، ولا يوجب عدم اعتمادها. ومن حيث أن أمر الأخذ بالخبرة أو إعادتها هو من الأمور التقديرية المتروكة لقناعة محكمة الموضوع.