لا تستحق أجرة العامل على الدائرة الرسمية إلا إذا كان العمل قائماً على تعاقد صحيح ضمن حدود القانون أو على مسؤوليتها القانونية عن أفعال تابعيها.
لا تلزم الدائرة الرسمية بأجرة عامل ما لم يرتبط بتعاقد في حدود القوانين. المناقشة: ان مجرد اشتغال عامل لدى دائرة رسمية يجعلها ملزمة بأجرة العمل اذا لم يكن مرتبطا معها بعقد في حدود القوانين النافذة ومالم تكن الدائرة مسؤولة قانونا عن اعمال تابعيها .