• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق أجرة العامل على الدائرة الرسمية إلا إذا كان العمل ناشئاً عن عقد صحيح في حدود القوانين أو عن مسؤوليتها القانونية عن أفعال تابعيها

لا تستحق أجرة العامل على الدائرة الرسمية إلا إذا كان العمل قائماً على تعاقد صحيح ضمن حدود القانون أو على مسؤوليتها القانونية عن أفعال تابعيها.

نص الاجتهاد

لا تلزم الدائرة الرسمية بأجرة عامل ما لم يرتبط بتعاقد في حدود القوانين. المناقشة: ان مجرد اشتغال عامل لدى دائرة رسمية يجعلها ملزمة بأجرة العمل اذا لم يكن مرتبطا معها بعقد في حدود القوانين النافذة ومالم تكن الدائرة مسؤولة قانونا عن اعمال تابعيها .