• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الشركة باطلة إذا أعفي الشريك المتحمل للخسارة من تحملها مع مشاركته في الأرباح

يبطل عقد الشركة إذا جرى إعفاء أحد الشركاء من الخسارة مع اشتراكه في الأرباح، لأن مقتضى الشركة قانوناً تحمّل الشركاء للربح والخسارة وفقاً لطبيعة المشاركة.

نص الاجتهاد

2233 – شركة – خسائر – اعفاء الشريك – بطلان: إذا أعفي أحد الشركاء متحمل الخسارة مع مقاسمته للأرباح كانت الشركة باطلة بمقتضى المادة 483 مدني.