يبطل عقد الشركة إذا جرى إعفاء أحد الشركاء من الخسارة مع اشتراكه في الأرباح، لأن مقتضى الشركة قانوناً تحمّل الشركاء للربح والخسارة وفقاً لطبيعة المشاركة.
2233 – شركة – خسائر – اعفاء الشريك – بطلان: إذا أعفي أحد الشركاء متحمل الخسارة مع مقاسمته للأرباح كانت الشركة باطلة بمقتضى المادة 483 مدني.