• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل الشركة إذا أُعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع بقائه شريكاً في الأرباح

بطلان الشركة إذا اتُّفق على إعفاء أحد الشركاء من الخسائر مع مشاركته في الأرباح، لأن ذلك يُخلّ بركن المشاركة في الغنم والغرم.

نص الاجتهاد

اذا اعفي احد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للارباح كانت الشركة باطلةمدني .