بطلان الشركة إذا اتُّفق على إعفاء أحد الشركاء من الخسائر مع مشاركته في الأرباح، لأن ذلك يُخلّ بركن المشاركة في الغنم والغرم.
اذا اعفي احد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للارباح كانت الشركة باطلةمدني .