• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة الحارس القضائي بقرار الجهة التي عينته ولا يجوز الاتفاق على زيادتها لمخالفة ذلك النظام العام

تحديد أجر الحارس القضائي من النظام القانوني الآمر، فلا يملك الأطراف الاتفاق على أجر زائد عما تقرره الجهة القضائية، وأي اتفاق مخالف يقع باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

ان القانون هو الذي ينظم روابط الحارس القضائي بالسلطة التي عينته والتي تحدد اجوره وعليه فإن الاتفاق بينه وبين الأطراف على أجور زائدة عن تلك التي يقررها القضاء مخالف للنظام العام .