لا يجوز للحارس القضائي أن يعقد مع أحد أطراف الخصومة اتفاقاً يستأثر بموجبه بمبلغ إضافي من ذلك الطرف، لأن الحراسة القضائية وُضعت لمصلحة المتنازعين معاً، وأي مقابل إضافي متفق عليه خارج الأجر المشروع يُعد تصرفاً غير مشروع وباطلاً لمخالفته النظام العام.
الحراسة القضائية عمل عام شرع لحماية أصحاب الحقوق المتخاصمين على السواء, وكل اتفاق بين الحارس القضائي واحد طرفي الخصومة على مبلغ إضافي يتقاضاه الحارس منه مخالف للنظام العام لأنه قائم على تصرف غير مشروع وهو باطل