استفادة المرتهن من منفعة العقار المرهون جائزة إذا كانت مجانية أو ضمن حدود الفائدة القانونية، أما تجاوزها لتلك الحدود فيُكيَّف على أنه عقد مراباة مستتر.
للمرتهن أن يتناول منفعة مجانية من العقار المرهون شرط ألا تتجاوز الفائدة القانونية وهي 9% وإلا اعتبر ذلك عقد مراباة مستتر