• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمرتهن أن ينتفع من العقار المرهون دون مقابل ما لم تتجاوز المنفعة الفائدة القانونية وإلا عُدّ ذلك مراباة مستترة

استفادة المرتهن من منفعة العقار المرهون جائزة إذا كانت مجانية أو ضمن حدود الفائدة القانونية، أما تجاوزها لتلك الحدود فيُكيَّف على أنه عقد مراباة مستتر.

نص الاجتهاد

للمرتهن أن يتناول منفعة مجانية من العقار المرهون شرط ألا تتجاوز الفائدة القانونية وهي 9% وإلا اعتبر ذلك عقد مراباة مستتر