لا يسقط حق العامل في الأجر عن الساعات الإضافية لمجرد تقاضيه إكرامية أو اشتغاله لدى الغير في أوقات فراغه، ما دام قد ثبت أداؤه للعمل خلال الساعات الإضافية المطالب بأجورها.
تناول العامل اكرامية واشتغاله لدى الغير اثناء الفراغ لايمنعانه من المطالبة بأجور الساعات الإضافية . المناقشة: إن تناول العامل للإكرامية من رب عمله واشتغاله في عمل آخر أثناء ساعات فراغه لا يصطدمان مع حقه في المطالبة بأجور الساعات الإضافية فيما إذا ثبت اشتغاله أثنائها.