• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل الإكرامية أو العمل لدى الغير في أوقات الفراغ لا يسقط حق العامل في أجور الساعات الإضافية إذا ثبت عمله خلالها

لا يسقط حق العامل في الأجر عن الساعات الإضافية لمجرد تقاضيه إكرامية أو اشتغاله لدى الغير في أوقات فراغه، ما دام قد ثبت أداؤه للعمل خلال الساعات الإضافية المطالب بأجورها.

نص الاجتهاد

تناول العامل اكرامية واشتغاله لدى الغير اثناء الفراغ لايمنعانه من المطالبة بأجور الساعات الإضافية . المناقشة: إن تناول العامل للإكرامية من رب عمله واشتغاله في عمل آخر أثناء ساعات فراغه لا يصطدمان مع حقه في المطالبة بأجور الساعات الإضافية فيما إذا ثبت اشتغاله أثنائها.