إذا أُعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع بقائه مستحقاً للأرباح، كانت الشركة باطلة لانتفاء المشاركة.
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة