• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل الشركة إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع بقائه مستحقاً للأرباح لانعدام المشاركة

إذا أُعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع بقائه مستحقاً للأرباح، كانت الشركة باطلة لانتفاء المشاركة.

نص الاجتهاد

إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة