• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل عقد الشركة إذا أعفي أحد الشركاء من الخسارة مع مشاركته في الأرباح

تقوم الشركة على اشتراك الشركاء في الربح والخسارة معاً، فإذا اشترط إعفاء أحدهم من تحمل الخسارة مع بقائه مستحقاً لنصيب من الأرباح كانت الشركة باطلة لافتقادها مقتضى المخاطرة والتبعية المشتركة.

نص الاجتهاد

إذا أعفي أحد الشركاء متحمل الخسارة مع مقاسمته للأرباح كانت الشركة باطلة بمقتضى المادة 483 مدني المناقشة: حيث أن السند المحرر من المطعون ضده المدعى عليه يتضمن قبض المذكور من السيد شريف. مبلغ 500 ليرة سورية ولقاء هذا المبلغ الذي بذمته يكون له ربع أرباح محله الذي يتعاطى به بيع اللحوم دون أن يكلفه بهذا العمل ودون أن يلحقه أي ضرر أو خسارة. وان هذا السند ساري المفعول مادام مبلغه باقيا بذمته وانه مستعد لدفع هذا المبلغ وما ينتج عنه من مصاريف إذا حصل خلاف. وحيث أن المطعون ضده وشريف المذكور لا ينازعان كما يتضح من الإضبارة المضمومة والمذكورة المؤرخة في 2/2/1964 بأن حقوق هذا العقد تعود إلى المدعية الطاعنة، وإنما يتذرع المطعون ضده بأن الشركة انقضت وأعاد للمدعية المبلغ. وحيث أن من مقومات الشركة نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة أي نية تكون للشركة واردة كل شريك في أن يتعاون مع الشركاء في نشاط ذي تبعة أي نية تكون للشركة واردة كل شريك في أن يتعاون مع الشركاء في نشاط ينطوي على المخاطرة وكان ذلك يستتبع أن يساهم كل شريك في تبعية هذا النشاط فيتقاسم الشركاء الأرباح ويوزعون فيما بينهم الخسائر. فإذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسارة مع مقاسمته للأرباح كانت الشركة باطلة أيضاً بمقتضى المادة 483 من القانون المدني. وحيث يتضح من صيغة السند وما تضمنته من اعتبار المبلغ مترتبا بذمة المطعون ضده وتعهده بدفعه عند الخلاف وإعفاء المدعية من كل خسارة، وإن التكييف الحقيقي لهذا العقد يوجب اعتباره من قبيل القرض وبفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ومن ثم يجب أن تسري عليه أحكام القرض. وحيث أن المبلغ المدعى به يدخل باختصاص محاكم الصلح. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى لرد الدعوى لعدم الاختصاص لم تلحظ فيه هذه النواحي فيتعين نقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.