إقرار الزوج بالطلاق يُرتّب بدء العدة من تاريخ الإقرار عند عدم قيام بيّنة على وقتٍ أسبق للطلاق.
اذا اقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن ماض ولم تقع عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار .