• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ عدة المطلقة من تاريخ إقرار الزوج بالطلاق إذا لم تقم عليه بينة على وقت سابق له

إقرار الزوج بالطلاق يُرتّب بدء العدة من تاريخ الإقرار عند عدم قيام بيّنة على وقتٍ أسبق للطلاق.

نص الاجتهاد

اذا اقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن ماض ولم تقع عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار .