النفقة الزوجية تُستحق في مقابل احتباس الزوجة لحق زوجها، فإذا فوتت هذا الحق بسفر غير مأذون به سقطت نفقتها، ولو كان السفر بطاعة أو تحت الإكراه، ويُعدّ ذلك نشوزاً يوقف الاستحقاق حتى العودة إلى المسكن الشرعي.
من سافرت بدون رضا زوجها ولو مكرهة او في طاعة كالحج لا نفقة لها لان النفقة في مقابل الاحتباس عن الزوج. المناقشة: لما كانت النفقة الزوجية انما تفرض على الزوج لزوجته جزاء احتباسها مسکنه ولمصلحته وكان لانفقة للزوجة ان فوتت على زوجها حقه في الاحتباس بغير مبرر شرعي وبسبب ليس من عنده كأن تسافر تاركة زوجها ولو كان سفرا في طاعة كحج او اغتصاب لها او اكراه من قبل الغير المادة 168 احوال لقدري باشا المعمول بها دلالة المادة 305 احوالولما كان ثابتا ان الطاعنة عندما سافرت الى دمشق اذنها زوجها بذلك وعندما سافرت الى المانيا لم تستحصل منه اذنا وقد كان اعد لها سكنا شرعيا واوفاها معجل مهر ها فلانفقة لها مدة السفر غير المأذونة به وكان اسقاط نفقتها من تاريخ السفر يحتم اعتبارها ناشزة والناشزة تستمر لا نفقة لها حتى تعود الى المسكن الشرعي الذي دعيت اليه وذلك بسائق الاستمرار والاستصحابولما كان تقدير النفقة للقاضي طبقا للمادة 81 احوال وقد قدر النفقة بعد ان بناه على اسس ثابتة فلا رقابة عليه بعدئذ من قبلنا وما ادلى به الطرفان الطاعنان مستلزم الرد . ولما كان الحكم قد سار على المنهاج السليم وتضمن الرد على سائر ما اثاره الطرفان