• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر الزوج بطلاقٍ من زمنٍ ماضٍ ولم يقم عليه دليل اعتبرت العدة من تاريخ الإقرار وثبتت النفقة للزوجة بحسب تصديقها أو تكذيبها

إقرار الزوج بالطلاق في زمن ماضٍ دون دليل لا يعتدّ بالتاريخ المسند إليه، بل تبدأ العدة من تاريخ الإقرار، وتثبت النفقة للزوجة أو تسقط عنها تبعاً لموقفها من الإقرار ولما إذا كانت العدة قد انقضت أو بقي منها شيء.

نص الاجتهاد

إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الاقرار والنفقة لها إن كذبته وإن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية إن لم تنقض العدة. المناقشة: لما كان وكيل الطاعنة قد أنكر وقوع الطلاق بتاريخ 7 ذي الحجة 1383. وكان ظاهراً من الإضبارة أن المدعي أبرز وثيقة شرعية صادرة عن المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة أصولاً تتضمن أن المدعي حضر بتاريخ 7 صفر 1384 أمام القاضي الشرعي وأقر أنه طلق زوجته الطاعنة طلقة واحدة بتاريخ 7 ذي الحجة 1383 أي بتاريخ يسبق الاقرار بالطلاق. وإن الحكم المطعون فيه بالرغم من أن الطاعنة قد أنكرته ولم يثبته المدعي بالبينة لإمكان الحكم به بتاريخ سابق للادعاء بالرغم من في مثل هذه الحال على ما ألمحت إليه المادة 321 أحوال لقدري باشا المعمول بها ذلك فقد حكم بوقوع الطلاق اعتباراً من 7 ذي الحجة. ولما كان الحكم الشرعي بدلالة المادة 305 أحوال هو لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمن ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي. ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج ولم يسأل المطلق عما إذا كان لديه بينة على ايقاعه الطلاق لزمن سابق أم لا. كان حكمه مخالفاً للأصول.