• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم الذي لعمله صفة الديمومة موظف ينظر القضاء الإداري في دعواه، نفي الإدارة لتلقي التظلم يستتبع عقلا انها رفضته اذا اثبت الموظف انه قدمه

المستخدم الذي لعمله صفة الديمومة موظف ينظر القضاء الإداري في دعواه، نفي الإدارة لتلقي التظلم يستتبع عقلا انها رفضته اذا اثبت الموظف انه قدمه.

نص الاجتهاد

المستخدم الذي لعمله صفة الديمومة موظف ينظر القضاء الإداري في دعواه، نفي الإدارة لتلقي التظلم يستتبع عقلا انها رفضته اذا اثبت الموظف انه قدمه.