المستخدم الذي لعمله صفة الديمومة موظف ينظر القضاء الإداري في دعواه، نفي الإدارة لتلقي التظلم يستتبع عقلا انها رفضته اذا اثبت الموظف انه قدمه.
المستخدم الذي لعمله صفة الديمومة موظف ينظر القضاء الإداري في دعواه، نفي الإدارة لتلقي التظلم يستتبع عقلا انها رفضته اذا اثبت الموظف انه قدمه.