عدم ثبوت الجرم يقتضي الحكم بالبراءة، ولا يصح استبدالها برد الدعوى لفقدان الدليل متى كان الفصل في أصل الاتهام ممكناً على هذا الأساس.
في حال عدم ثبوت الجرم يقرر القاضي براءة المدعى عليه منه ورد الدعوى لفقدان الدليل يؤلف خللا قانونيا يستلزم النقض