• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال عدم ثبوت الجرم يقرر القاضي براءة المدعى عليه منه ورد الدعوى لفقدان الدليل يؤلف خللا قانونيا يستلزم النقض

عدم ثبوت الجرم يقتضي الحكم بالبراءة، ولا يصح استبدالها برد الدعوى لفقدان الدليل متى كان الفصل في أصل الاتهام ممكناً على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

في حال عدم ثبوت الجرم يقرر القاضي براءة المدعى عليه منه ورد الدعوى لفقدان الدليل يؤلف خللا قانونيا يستلزم النقض