• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء المدني ببحث المسؤولية كأساس للتعويض إذا لم يفصل فيها القضاء الجزائي لسقوط الجرم بالعفو

يجوز للقضاء المدني أن ينظر في المسؤولية المدنية المترتبة على الفعل الجرمي متى لم يبحثها القضاء الجزائي لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو، لأن ولاية القضاء الجزائي في التعويض المدني ولاية استثنائية.

نص الاجتهاد

إذا لم يبحث القضاء الجزائي في المسؤولية لسقوط الجرم بالعفو فإن القضاء المدني يختص ببحثها كأساس للتعويض المدني, لأن اختصاص القضاء الجزائي في بحث التعويض اختصاص استثنائي