يجوز للقضاء المدني أن ينظر في المسؤولية المدنية المترتبة على الفعل الجرمي متى لم يبحثها القضاء الجزائي لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو، لأن ولاية القضاء الجزائي في التعويض المدني ولاية استثنائية.
إذا لم يبحث القضاء الجزائي في المسؤولية لسقوط الجرم بالعفو فإن القضاء المدني يختص ببحثها كأساس للتعويض المدني, لأن اختصاص القضاء الجزائي في بحث التعويض اختصاص استثنائي