الأصل أن الزوج هو المسؤول عن الديون الناشئة عن الاستجرارات التي تتم لتأمين التموين العائلي، وتنتقل المطالبة بها بعد وفاته إلى تركته.
الزوج لا الزوجة هو المسؤول عن الاستجرارات التي تتم للتموين العائلي، وبعد وفاته يحكم بقيمتها على التركة.