• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوج هو المسؤول عن استجرارات التموين العائلي، وتستوفى قيمتها من تركته بعد وفاته

الأصل أن الزوج هو المسؤول عن الديون الناشئة عن الاستجرارات التي تتم لتأمين التموين العائلي، وتنتقل المطالبة بها بعد وفاته إلى تركته.

نص الاجتهاد

الزوج لا الزوجة هو المسؤول عن الاستجرارات التي تتم للتموين العائلي، وبعد وفاته يحكم بقيمتها على التركة.