• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج على الحامل بدفع ينال من صحة تملكه للسند أو صحة التوقيع كما لا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع الشخصية

الحامل المحمي قانوناً لا تُواجهه الدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية مع المدين، ولا الدفوع المتعلقة بصحة تملّك السند أو صحة التوقيع، متى كان القانون يمنع الاحتجاج بهذه الدفوع في مواجهته.

نص الاجتهاد

اذا كان لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية بالمدين، فانه لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفع الناشئ عن صحة تملكه للسند وصحة التوقيع.