الحامل المحمي قانوناً لا تُواجهه الدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية مع المدين، ولا الدفوع المتعلقة بصحة تملّك السند أو صحة التوقيع، متى كان القانون يمنع الاحتجاج بهذه الدفوع في مواجهته.
اذا كان لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية بالمدين، فانه لا يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفع الناشئ عن صحة تملكه للسند وصحة التوقيع.