• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى أقوال من لم يُحلَّف اليمين في إثبات الدعوى

لا يجوز الاستناد إلى أقوال الشاهد أو من يُعامل كشاهد في التحقيق ما لم تُقترن باليمين القانونية المقررة، أما أقوال الأظناء المسموعة بصفة الخصومة أو الاشتباه فلا تُعتمد كدليلٍ منتج ما لم تُؤخذ وفق الأصول وتحليف اليمين.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ – أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند اليها. – الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد اليها. إن المادة 77 من الأصول الجزائية توجب تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في المحضر ومؤدى ذلك أن الشهادة التي لا تقترن باليمين لا يمكن الاستناد اليها وكان من الجائز لقاضي التحقيق أن يعتمد أقوال المشتكي أو المدعى عليه ولكنه في مثل هذه الحالة يسميهم كشهود للحق العام وعليهم اليمين القانونية غير أنه في هذه القضية استمع إلى المدعى عليهم كأظناء في الدعوى بدون يمين واستند إلى أقوالهم في اتهام الطاعن مما يجعل قراره مشوباً بالغموض ومخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.