• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحيات قاضي التحقيق في تبديل وصف الواقعة

قاضي التحقيق يملك تبديل وصف الواقعة وتطبيق النص القانوني الذي يراه منطبقا، فإذا تبيّن له أن الفعل لا يندرج تحت الوصف المطروح ابتداءً بل تحت وصف آخر من اختصاص جهة قضائية أخرى، فعليه الإحالة إلى المحكمة المختصة ولا يجوز له منع المحاكمة لمجرد اختلاف التكييف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ لقاضي التحقيق الحق بتبديل وصف الواقعة. إن قاضي التحقيق يضع يده على الفعل الجرمي ولا يتقيد بالوصف الذي تقام به الدعوى وله أن يعطي الجرم وصفه القانوني ويبين المادة التي تنطبق عليه فإذا اعتبر أفعال المدعى عليه من قبيل اجتياز الحدود وليست قراراً فعليه أن يقرر احالته إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وليس له أن يقرر منع المحاكمة لأنه في هذه القضية ملزم بالفصل في جميع الجرائم المفردة إلى المدعى عليه.