• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية تترتب من تاريخ عقد الزواج

النفقة الزوجية تستحق من تاريخ انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويبدأ الالتزام بها منذ هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تترتب من تاريخ عقد الزواج.