• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى شهادة لم تُحلف اليمين القانونية عند سماعها

يشترط للاحتجاج بأقوال الشاهد أن تُستمع بعد تحليفه اليمين القانونية، وإلا سقطت حجيتها ولا يصح الاستناد إليها في تكوين القناعة القضائية أو تأسيس الحكم.

نص الاجتهاد

مدونة قضائية – قاعدة 407 – صفحة 185 المناقشة: أن المادة 77 من الأصول الجزائية توجب تحليف الشاهد اليمين بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وان بدون ذلك في المحضر ومؤدى ذلك أن الشهادة التي لا تقترن باليمين لا يمكن الاستناد إليها وكان من الجائز لقاضي لتحقيق أن يعتمد أقوال المشتكي أو المدعى عليه ولكنه في مثل هذه الحالة يسميهم كشهود للحق العام وعليهم اليمين القانونية غير انه في هذه القضية استمع إلى المدعى عليهم كاظناء في الدعوى بدون يمين واستند إلى أقوالهم في اتهام الطاعن جمعه مما يجعل قراره مشوبا بالغموض ومخالفا للقانون وجديرا بالنقض