الأصل بقاء نفقة الزوجة واجبةً على زوجها ولو أقامت عند أهلها، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا طلبها الزوج إلى العودة فامتنعت بغير حق.
يلزم الزوجة بنفقة الزوجة ولو كانت مقيمة في بيت أهلها مالم يطالبها بالعودة وتمتنع بغير حق .