• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الزوجة ولو أقامت في بيت أهلها ما لم يطلبها الزوج إلى العودة فتامتنع بغير حق

الأصل بقاء نفقة الزوجة واجبةً على زوجها ولو أقامت عند أهلها، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا طلبها الزوج إلى العودة فامتنعت بغير حق.

نص الاجتهاد

يلزم الزوجة بنفقة الزوجة ولو كانت مقيمة في بيت أهلها مالم يطالبها بالعودة وتمتنع بغير حق .