تثبت الخصومة في الدعوى العقارية متى كان للمدّعي مصلحة في منازعة الورثة بادعاء أن مورثهم ما زال حيّاً، لأن المصلحة تكفي لقيام الخصومة في هذه الحالة.
من ادعى ورثة يخاصمونه في موضوع عقاري بان مورثهم حي، صحت خصومته لوجود المصلحة فيها.