• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الخصومة في الدعوى العقارية إذا ادعى الخصم أن مورث المدعى عليهم ما زال حياً لقيام المصلحة

تثبت الخصومة في الدعوى العقارية متى كان للمدّعي مصلحة في منازعة الورثة بادعاء أن مورثهم ما زال حيّاً، لأن المصلحة تكفي لقيام الخصومة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

من ادعى ورثة يخاصمونه في موضوع عقاري بان مورثهم حي، صحت خصومته لوجود المصلحة فيها.