• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت أن الزوج طالبها إلى مسكنه الشرعي ولم تمنعه من الانتقال ولم يقصر في الاتفاق عليها

استحقاق النفقة الزوجية مرتبط بقيام موجبها، فإذا طالب الزوج زوجته إلى مسكنه الشرعي القائم قبل الادعاء ولم يمنعها من الانتقال ولم يثبت تقصيره في الاتفاق عليها، انتفى موجب النفقة وسقطت المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الحالات التي يلزم فيها الزوج بدفع النفقة الى زوجته هي اذا امتنع عن الاتفاق عليها اذا ثبت تقصيره . المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 71 احوال قد وضحت الحالات التي يلزم فيها الزوج بدفع النفقة الى زوجته وهي (1) اذا امتنع عن الاتفاق عليها (2) اذا ثبت تقصيره . وكانت المادة 73 احوال قد الزمت الزوج بالنفقة الزوجية من تاريخ عقد الزواج ولو كانت مقيمة في بيت اهلها مالم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق اذ تصبح لا نفقة لها ولما كان الطاعن قال بانه طالب زوجته الى مسكنه الشرعي الذي كان وما زال قائما قبل اقامة الدعوى فرفضت وكان القاضي لم يسأل المدعية عن هذا الدفع المنتج ولم يفسح المجال للتحقيق بشأنه وكان ما علل به القاضي غير سليم ان الزوجة اذا راجعت القضاء بطلب النفقة وثبت للقاضي ان الزوج كان لديه مسكن شرعي قبل الادعاء وانه لم تحصل من قبله ممانعة ولا تقصير في الاتفاق وان معجل المهر مقبوض فلا نفقة لها في هذه الحالة كان ما ادلى به الطاعن واراد على الحكم الذي جاء سابقا اوانه