• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة في دعوى بطلان البيع متى كان البائع حياً وادعى الخصوم ورثته وفاته

إذا كان النزاع موجهاً إلى ورثةٍ باعتبارهم خلفاً لبائعٍ يُدّعى وفاته، ثم ثبت أن البائع حيّ، انتفت صفة الورثة في الخصومة وصحت الخصومة من جديد على وجهٍ يوجب قبولها متى توافرت المصلحة وسائر الشروط.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة تجاه بائع عقار وادعاء الورثة بوفاته. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن القاضي رد الدعوى لعدم صحة خصومة الطاعن. وكانت خصومة الطاعن على ما جاء بتكييف دعواه صحيحة ومصلحته فيها قائمة وهي طلبه منع المدعى عليه وسائر الورثة من معارضته ومقاضاته أمام محكمة البداية فيما يتعلق بالعقار الذي اشتراه من محمد الذي لا زال حياً. ويدعي خصومه وفاته وارثهم له وبالتالي مقاضاته لابطال عقد بيع العقار.وحيث أن المدعي إذا استطاع أن يثبت أن البائع لا زال حياً تنعدم خصومة المدعى عليه وسائر الورثة له أمام محكمة البداية باعتبارهم إنما يخاصمونه بصفتهم ورثة للبائع محمد كما أن إثباته لبقاء محمد حياً يستلزم أيضاً صحة الحكم له بابطال وثيقة حصر الارث كان رد الدعوى مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلى به الطاعن.