لخلو المسؤولية الجنائية بسبب الجنون أثرٌ مباشرٌ يجيز لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة دون أن يتعين عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة لتقرير انتفاء المسؤولية.
عند انتفاء المسؤولية بسبب الجنون يحق لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة ولا يشترط أن يحيل الفاعل إلى المحكمة لتقرر عدم المسؤولية