• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمعاقبة المروج يقتضي ان يكون عالما بان العملة مزورة

يشترط لإدانة مروّج العملة المزوّرة ثبوت علمه بأن العملة مزوّرة، إذ إن القصد الجرمي عنصر لازم لا تقوم المسؤولية بدونه.

نص الاجتهاد

لمعاقبة المروج يقتضي ان يكون عالما بان العملة مزورة.