يشترط لإدانة مروّج العملة المزوّرة ثبوت علمه بأن العملة مزوّرة، إذ إن القصد الجرمي عنصر لازم لا تقوم المسؤولية بدونه.
لمعاقبة المروج يقتضي ان يكون عالما بان العملة مزورة.