إهمال السائق لواجبات الحيطة والاحتراز أثناء القيادة يرتب مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الركاب أو الغير متى توافر الخطأ وعلاقة السببية.
عدم مراعاة السائق واجبا الحيطة والاحتراز يجعله مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الركاب او الغير.