• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراعاة السائق واجبا الحيطة والاحتراز يجعله مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الركاب او الغير

إهمال السائق لواجبات الحيطة والاحتراز أثناء القيادة يرتب مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الركاب أو الغير متى توافر الخطأ وعلاقة السببية.

نص الاجتهاد

عدم مراعاة السائق واجبا الحيطة والاحتراز يجعله مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الركاب او الغير.