الأصل أن المعترض لا يضارّ بطعنه أو اعتراضه على الحكم الغيابي، فلا يجوز أن ينقلب الاعتراض سبباً لتشديد الوصف أو العقوبة أو لتغيير مركزه إلى ما هو أسوأ مما كان عليه في الحكم المعترض عليه.
لا يضار المعترض باعتراضه من جهة الاختصاص المناقشة: إن الاعتراض وان ادى الى الغاء الحكم الغيابي وعده كأن لم يكن فان ما ورد في الحكم المعترض عليه يصبح حقا مكتسبا للمعترض ولا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه۰۰۰ وكان القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بعدم الاختصاص واجراء المحاكمة امام العسكرية فيه شدة على المدعى عليهما من جهة اجراء المحاكمة بالوصف الجنائي والحكم الذي سيصدر بحقهما ولا يجوز الجنوح إلى هذه الطريقة في حالة الاعتراض على الحكم الاخف.