إذا كانت المقاومة أو إطلاق النار موجّهة إلى منع حرس الحدود أو الموظف المختص من إلقاء القبض، فإن الفعل يدخل في نطاق الممانعة المنصوص عليها قانوناً، ولا يُكيَّف على غيره من الأوصاف المخالفة لوقائع المقاومة الموجّهة إلى تعطيل القبض.
اطلاق النار على حرس الحدود لمنعه من القاء القبض على مطلق النار هو من قبيل الممانعة المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعنين . وهما من أهالي منطقة تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية كانا يسيران بالقرب من الحدود المذكورة فأشتبه بأمرهما حرس الحدود وأرادوا القاء القبض عليهما وتبادلوا اطلاق الرصاص معهما وتمكنا من الهرب . وقد انتهى القرار المطعون فيه الى حبس كل واحد منهما أربع سنوات وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات وكانت هذه المقاومة التي أبداها الطاعنان موجهة إلى منع الحرس من القاء القبض عليهما فهي داخلة في شمول المادة 370 من قانون العقوبات وقد اخطأت المحكمة حينما ذهبت الى تطبيق مادة غيرها على الجرم الذي أسند اليهما