إذا فُوِّض القاضي في تفسير العقد للتعرّف إلى إرادة المتعاقدين، وجب عليه الالتزام بهذه الإرادة وعدم الانحراف عنها بتأويل الألفاظ بما يتجاوز مدلولها المحتمل.
إن واضع القانون الذي خول القاضي حق تفسير العقود بقصد التعرف إلى إرادة المتعاقدين حرم عليه الانحراف عن هذه الإرادة بتحميل الألفاظ ما لا تحتمله من المعاني