• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود يجب أن ينصرف إلى كشف إرادة المتعاقدين دون تحميل الألفاظ ما لا تحتمله

إذا فُوِّض القاضي في تفسير العقد للتعرّف إلى إرادة المتعاقدين، وجب عليه الالتزام بهذه الإرادة وعدم الانحراف عنها بتأويل الألفاظ بما يتجاوز مدلولها المحتمل.

نص الاجتهاد

إن واضع القانون الذي خول القاضي حق تفسير العقود بقصد التعرف إلى إرادة المتعاقدين حرم عليه الانحراف عن هذه الإرادة بتحميل الألفاظ ما لا تحتمله من المعاني