لا يجوز للمحكمة أن تحسم مسائل فنية أو علمية تدخل في اختصاص الخبراء دون الاستعانة بهم، متى كانت الخبرة منتجة ومؤثرة في الفصل في الدعوى.
ليس للمحكمة إن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوي الاختصاص مع غيرهم المناقشة: أن الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد المحكمة إليها كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك اقرب إلى الاطمئنان وابعد عن الريبة ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير أمامها السبيل لفصل الدعوى وليس لها إن تستغني عن إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لديها أنها غير منتجة في الحكم كما وانه ليس لها أن تقضي بأمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم .