في المال الشائع، نفقات الإصلاح اللازمة لحفظ العقار يتقاسمها جميع الشركاء، بينما التحسينات التي يُدخلها أحد الشركاء بحسن نية تعود له بقيمتها وتلزم بها الذمة المشتركة ولو لم تصدر موافقة سابقة من باقي الشركاء.
إن الإصلاحات التي يحفظ بها العقار يتحملها الشركاء جميعا, أما التحسينات يعتبر الشريك الذي أجراها حسن النية فيها وتدفع له قيمتها سواء حصلت موافقة الشركاء أم لم تحصل