• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركاء يتحملون نفقات الإصلاحات اللازمة لحفظ العقار، أما التحسينات فيستحق الشريك حسن النية قيمتها ولو لم تسبقها موافقة الشركاء

في المال الشائع، نفقات الإصلاح اللازمة لحفظ العقار يتقاسمها جميع الشركاء، بينما التحسينات التي يُدخلها أحد الشركاء بحسن نية تعود له بقيمتها وتلزم بها الذمة المشتركة ولو لم تصدر موافقة سابقة من باقي الشركاء.

نص الاجتهاد

إن الإصلاحات التي يحفظ بها العقار يتحملها الشركاء جميعا, أما التحسينات يعتبر الشريك الذي أجراها حسن النية فيها وتدفع له قيمتها سواء حصلت موافقة الشركاء أم لم تحصل