قرارات محكمة النقض التي تفصل بعدم اختصاص القضاء العادي بسبب شرط التحكيم الملزم تكون واجبة الاتباع، ولا يجوز للمحكمة بعد الإحالة أو الاتباع أن تبحث في موضوع النزاع أو أي مسألة تمس الخلاف ذاته حفاظاً على حجية قرار النقض.
اتباع قرار محكمة النقض القاضي بعد اختصاص المحاكم العادية لورود شرط بين المتعاقدين باللجوء إلى التحكيم على وجه معين وهو شرط واجب الرعاية , يمنع على المحكمة أن تبحث بعد اتباع النقض في أي موضوع يمس الخلاف حتى لا تمس حجية قرار النقض .