• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فصل قرية عن محافظة والحاقها بأخرى يوجب إحالة الدعوى التي وقعت في هذه القرية من المحافظة الأولى الى الثانية وهذا لايبطل ماتم من إجراءات

تغيّر الاختصاص الإقليمي اللاحق لا يبطل الإجراءات السابقة الصحيحة الصادرة عن قاضٍ مختص وقت مباشرتها، وإنما يقتضي فقط إحالة الدعوى إلى المرجع القضائي الجديد المختص مكانياً.

نص الاجتهاد

ان فصل قرية عن محافظة والحاقها بأخرى يوجب إحالة الدعوى التي وقعت في هذه القرية من المحافظة الأولى الى الثانية وهذا لايبطل ماتم من إجراءات المناقشة: ان الدوائر القضائية في ادلب كانت هي المختصة للنظر في هذه الدعوى حين ارتكاب الجريمة واصدار قاضي التحقيق فيها قرار وفو مختص للفصل فيه ولما أصبحت القرية التي وقعت فيها الجريمة تابعة المحافظة حماة احيلت الأوراق من قاضي الإحالة في ادلب الى قاضي الإحالة في حماة لاتهام المدعى عليه فأصدر قراره القاضي بعدم اختصاصه لقد كان على قاضي الاحالة في حماة أن ينظر في أمر الاتهام لان انفصال القرية عن محافظة ادلب لا يبطل ما تم من اجراءات سابقة لصدورها عن قاضي مختص وكان قرار قاضي الإحالة في ادلب بايداع الأوراق الى مرجعها الجديد أو عدم اختصاصه لا يغير شيئا من حقيقة الأمر وتكون النتيجة واحدة بالنسبة للمدعى عليه بعد أن أرسلت الاوراق الى قاضيها المختص وكان قرار عدم الاختصاص يوجب الغاء المعاملات السابقة فيما اذا كانت صادرة عن قاض غير مختص للنظر في الدعوى من جهة الموضوع او الاشخاص ما اذا نشأ عدم الاختصاص عن صدور قانون جديد فان المعاملات تبقى صحيحة.