• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تنازع الاختصاص بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى يختص محكمة تنازع الاختصاص بتعيين المرجع ولا تختص محكمة النقض إلا بين محكمتين عاديتين

طلب تعيين المرجع يُقدَّم إلى الجهة المختصة بحسم تنازع الاختصاص عند تعارض ولاية محكمة عادية مع هيئة قضائية أخرى، أما اختصاص محكمة النقض في هذا الباب فينحصر بالتنازع بين محكمتين عاديتين، ولا يمتد إلى التنازع مع الهيئات القضائية الأخرى.

نص الاجتهاد

عند تنازع الاختصاص بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى يقدم طلب تعيين المرجع بينهما إلى محكمة تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمة النقض ولا تختص محكمة النقض إلا بتعيين المرجع بين محكمتين من محاكم القضاء العادي المناقشة: من حيث ان الطاعن قد رفع الدعوى أمام المحكمة الصلحية مطالبا بأجور إملائه 75 بركة ماء فقضت المحكمة بعدم اختصاصها الموضوعي وإحالة القضية إلى لجنة تحديد أجور العمل الزراعي اعتبار ان النظر في مثل هذه الدعوى يرجع إلى اللجنة المذكورة. ومن حيث أن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في ادلب التي عرض عليها هذا النزاع أعلنت بدورها عدم اختصاصها للفصل فيه على اعتبار ان الخلاف مدني على أجور محرك. ومن حيث ان تخلي كل من جهتي القضاء العادي ولجنة تحديد أجور العمل الزراعي المكلفة بالقضاء بشكل إداري عن النظر في الموضوع المدعى به يستتبع رفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم محكمة النقض عملا بأحكام المادتين 27 و 30 من قانون السلطة القضائية. ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تسلك هذا السبيل بل تقدمت باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض عن طريق مديرية لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في ادلب طالبة تعيين المرجع وفقاً للمادة 193 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن طلب تعيين المرجع من محكمة النقض لا يكون إلا في حالة صدور حكمين حائزين الدرجة القطعية عن محكمتين من محاكم القضاء العادي فإن الطلب يغدو على هذا الأساس جديرا بالرفض.