النقض الجزئي لا يفتح مناقشة ما حُسم نهائياً في الحكم الاستئنافي ولم يتناولْه سبب النقض، ولا تُلزم محكمة الإحالة ببحث وثائق أو دفوع جديدة تتعلق بموضوع أصبح باتّاً بالنسبة إلى الجزء غير المنقوض.
اذا نفى الحكم الاستئنافي مسألة معينة ونقض الحكم من ناحية أخرى لا تمس هذه المسألة. لا تلزم محكمة الاستئناف بأن تمحص بعد النقض الوثائق الجديدة التي ظهرت في الموضوع الذي أصبح مبتوتا فيه ولم ينقض