• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم أولاً بالتحقق من هوية المحكوم عليه المقبوض عليه بعد فراره وإنكار هويته

اختصاص التحقق من هوية المحكوم عليه المقبوض عليه بعد فراره وإنكاره هويته ينعقد للمحكمة التي حكمت عليه، باعتبارها المرجع الأصلي في مسائل تنفيذ حكمها، وإذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف فإنها تفصل هي في النزاع بين المحكوم عليه والنيابة العامة بشأن ثبوت الهوية أو عدمه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2017 – إن أمر التحقق من هوية المحكوم عليه المقبوض عليه بعد قراره وانكاره هويته يعود الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً. إن القواعد العامة التي تجعل الامضاء من تتمة القضاء تحتم الرجوع الى المحكمة التي أصدرت الحكم في كل شأن من شؤون تنفيذه باعتبار أنها المرجع المختص في الأصل. وإن المادة 403 أصول جزائية قد أقرت هذا المبدأ عندما نصف (أنه إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً). وعليه يترتب على محكمة الاستئناف التي فصلت في الجريمة بالدرجة الثانية أن تعلن اختصاصها للفصل في الخلاف بين المحكوم عليه وبين النيابة العامة وتحكم بثبوت الهوية أو عدم ثبوتها بقرار يتبع طرق المراجعة مثل بقية الأحكام التي تصدرها.