كل منشأة تتبع العقار وتعدّ عقاراً بالتخصيص تدخل في التخمين وتخضع لأحكامه باعتبارها من ملحقات العقار.
المنشآت التي تتبع العقار وتعتبر عقارا بالتخصيص يخضع للتخمين.