العبرة في تكييف العقد بالغاية الحقيقية منه؛ فإذا انصرف إلى الانتفاع بالمأجور ومنشآته دون استثمار الاسم أو الشهرة التجارية، انطبق عليه وصف الإيجار وخضع لأحكامه، ومنها قاعدة التخمين.
ان العقد الذي أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته المعتبرة عقارات بالتخصيص دون أن يكون من أهدافه استثمار اسم تجاري أو شهرة تجارية هو عقد ايجار يخضع لقاعدة التخمين