• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الوارد على الانتفاع بالمأجور ومنشآته إذا خلا من قصد استثمار الاسم أو الشهرة التجارية يعد عقد إيجار يخضع لقاعدة التخمين

العبرة في تكييف العقد بالغاية الحقيقية منه؛ فإذا انصرف إلى الانتفاع بالمأجور ومنشآته دون استثمار الاسم أو الشهرة التجارية، انطبق عليه وصف الإيجار وخضع لأحكامه، ومنها قاعدة التخمين.

نص الاجتهاد

ان العقد الذي أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته المعتبرة عقارات بالتخصيص دون أن يكون من أهدافه استثمار اسم تجاري أو شهرة تجارية هو عقد ايجار يخضع لقاعدة التخمين