إذا استولت الجهة الإدارية على جزء من عقار لفتح شارع دون صدور قرار استملاك صحيح، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن الضرر الناتج وتعيّن التعويض، ولا يُحتج ببدل التحسين للمقاصة أو الإعفاء ما لم يكن هذا البدل قد تحدد قانوناً.
ان استيلاء الدائرة البلدية على جزء من عقار بقصد فتح شارع دون استصدار قرار بالاستملاك هو تصرف غير مشروع يرتب الخطأ في جانب الدائرة ويوجب التعويض عن الضرر الحاصل ولايجوز اعفاؤها منه لعلة ان الضرر الذي وقع يعادل بدل التحسين الذي حدث مادام رسم الشرفية لم يحدد بعد .