الادعاء بالتوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة لا يُنتج أثره في إسقاط التكليف المالي ما لم يُقدَّم طلب طيّ التكليف إلى الدوائر المالية ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
يجب على من يدعي التوقف عن ممارسة الحرفة او المهنة لاي سبب كان ان يتقدم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الحادث للدوائر المالية لطلي التكليف قانون 112 لعام 1958 .