تتحمل البلدية مسؤولية الضرر الناجم عن استيلائها على جزء من العقار أو إحداثها تصدعاً فيه بفعلها غير المشروع دون اتباع الأصول، ولا يجوز التذرع بانتفاع باقي العقار من توسيع الشارع لإعفائها من المسؤولية أو لتبرير ما جرى خارج الإجراءات القانونية.
البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه