• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل البلدية عن الاستيلاء على جزء من العقار أو إحداث أضرار به دون اتباع الأصول ولا تعفى من المسؤولية بزعم انتفاع باقي العقار بتوسيع الشارع

تتحمل البلدية مسؤولية الضرر الناجم عن استيلائها على جزء من العقار أو إحداثها تصدعاً فيه بفعلها غير المشروع دون اتباع الأصول، ولا يجوز التذرع بانتفاع باقي العقار من توسيع الشارع لإعفائها من المسؤولية أو لتبرير ما جرى خارج الإجراءات القانونية.

نص الاجتهاد

البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه