• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل الأضرار التي تحدثها الآلات في المحاصيل ضمن اختصاص محاكم الصلح متى كانت ناشئة عن خطأ الإنسان المكلف بتسييرها أو حراستها

العبرة في إسناد الأضرار التي تُحدثها الآلات بالمحاصيل إلى فعل الإنسان المكلّف بتشغيلها أو حراستها؛ فإذا كان الضرر ناشئاً عن خطئه أو إهماله عُدّ من الأضرار الزراعية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح، ولا يخرج عن ذلك كون الأداة آلةً ميكانيكية.

نص الاجتهاد

الأضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الإنسان المكلف بحراستها وهي من اختصاص محاكم الصلح المناقشة: من حيث أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات عقدت الاختصاص لقضاة الصلح بنظر النزاعات المتعلقة بالأضرار الزراعية الناجمة عن فعل الإنسان والحيوان. وحيث أن حدوث الحريق في المزروعات بسبب الآلة الحاصدة التي يقوم الإنسان على تسييرها لا يخرج الأضرار الناجمة عنه من اختصاص قضاة الصلح ما دام أن الضرر يكون من حيث النتيجة ناجماً عن خطأ سائق الحصادة أو إهماله بصورة يسوع معها القول بأن الضرر حدث من فعل هذا الإنسان. وحيث أن لجان تحديد الأجور إنما تختص بنظر النزاعات الناجممة عن استثمار الأرض الزراعية لتفصل في الخلافات القائمة بين رب العمل والمزارع أو بين المالك والمستثمر، وكان النزاع الحالي نجم عن حادث غير مشروع لا شأن له بالاستثمار الزراعي فإن الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص يكون حرياً بالرفض.