إذا كان النزاع منصبّاً على طيّ الضرائب بسبب تلف السيارة موضع الضريبة، فإن جهة الاختصاص هي لجان إعادة النظر، ويُستبعد اختصاص القضاء في نظر الموضوع.
طي الضرائب بسبب تلف السيارة موضع الضريبة يقدم الى لجان أعادة النظر ولا اختصاص للقضاء في موضوعه.