• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في طيّ الضرائب بسبب تلف السيارة يختص به أمام لجان إعادة النظر دون القضاء

إذا كان النزاع منصبّاً على طيّ الضرائب بسبب تلف السيارة موضع الضريبة، فإن جهة الاختصاص هي لجان إعادة النظر، ويُستبعد اختصاص القضاء في نظر الموضوع.

نص الاجتهاد

طي الضرائب بسبب تلف السيارة موضع الضريبة يقدم الى لجان أعادة النظر ولا اختصاص للقضاء في موضوعه.